اختصاصات الملك الرئاسية والدينية
يجسد الفصل 41 والفصل 42 من الدستور المغربي لسنة 2011 سمو المؤسسة الملكية عن كل المؤسسات الأخرى فالملك قبل كل شيء أمير للمؤمنين ورئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الامة والساهر على احترام الدستور والضامن لدوام الدولة والحكم الأسمى بين مؤسساتها.
ونميز بين نوعين من الصلاحيات التي يمارسها الملك حسب دستور 2011
أولا: اختصاصات الملك الرئاسية:
وبدورها تنقسم الى نوعين فالملك يمارس هده الصلاحيات في الظروف العادية بالإضافة الى الظروف الاستثنائية:
1- اختصاصات الملك في الظروف العادية:
حسب الباب الثالث من الدستور المعنون بالملكية، يتمتع الملك باختصاصات واسعة في المجال التنفيذي، بحيث يترأس السلطة التنفيذية نظرا لرئاسته المجاس الوزاري، الدي لا ينعق الا بمبادرة من الملك او بطلب من رئيس الحكومة
ويعين الملك رئيس الحكومة وباقي أعضائها باقتراح من رئيسها، وقد قيد الدستور الحالي حرية الملك في تعيين رئيس الحكومة بضرورة تعيينه من الحزب الدي تصدر الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب، عكس ما كان معمولا به في الدساتير السابقة غير ان مسطرة تعيين واعفاء أعضاء الحكومة ظلت كما كانت عليه في الدساتير السابقة، وهدا النظام الخاص بتعيين أعضاء الحكومة يطرح مشكل تبعية هؤلاء الأعضاء للملك والا انه لا يستطيع اعفاء رئيس الحكومة لكنه يستطيع اعفاء جميع الوزراء وهو ما سيشل عمل الحكومة.
وللملك أيضا اختصاصات في المجال الديبلوماسي تتمثل في تعيين السفراء والتوقيع على المعاهدات، وتجدر الإشارة ان دستور 2011 وسع من عدد المعاهدات التي لا يوقع عليها الملك الا بعد الموافقة عليها بالقانون ومنها: معاهدات السلم والاتحاد والتجارة ورسم الحدود والمعاهدات المتعلقة بالحقوق والحريات.
كما يحق للملك حل البرلمان او أحد مجلسيه، كما انه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ويمارس الملك حق العفو ويعين في الوظائف العسكرية والمدنية.
ويملك الملك سلطات واسعة في التعيين في الوظائف المدنية وفي بعض المناصب السامية حيث يخول له الدستور تعيين عشر شخصيات في مجلس الوصاية، وتعيين خمس شخصيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويعين الملك أيضا ستة أعضاء بالحكمة الدستورية، وللملك أيضا سلطة مراجعة الدستور، كما يمكنه اتخاد المبادرة من اجل تشكيل لجان تقصي الحقائق وتجدر الإشارة انه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بتاريخ 12 يوليوز سنة 2000 حول وضعية مؤسسة القرض العقاري والسياحي وقد تم رصد اختلالات خطيرة شابت تدبير المال العام، وله حق إحالة القوانين على المحكمة الدستورية للبث في مدى دستوريتها.
بالإضافة الى صلاحيات الملك في الظروف العادية المنصوص عليها في الدستور، هناك صلاحيات أخرى في ظروف استثنائية غير منصوص عليها في الدستور بشكل صريح.
2- اختصاصات الملك في الظروف غير العادية:
هناك بعض الحالات مثل حالة الحصار والحرب التي يمكن للملك فيها اتخاد جميع التدابير من اجل تجاوز الازمة وله سلطات واسعة في هده الظروف: (الفصل 59)
وبالإضافة الى سلطات الملك الواسعة في حالة الاستثناء، فقد أعطت الدساتير المغربية صلاحيات البرلمان التشريعية، والسلطة التنظيمية في المراحل الانتقالية للملك وتكون في حالتين:
الأولى عندما يجري تعديل دستوري جديد في انتظار انتخاب برلمان جديد والحالة الثانية عند حل البرلمان من طرف الملك.
فإلى جانب الاختصاصات الرئاسية للملك ينص الدستور الحالي في الفصل 41 على اختصاصاته في المجال الديني كأمير للمؤمنين
ثانيا: اختصاصات الملك الدينية:
لقد ظل الفصل 19 مند الدستور الأول مثيرا للجدل فلم يعدل سوى مرة واحدة بإضافة عبارة "الممثل الأسمى" في التعديل الدستوري لسنة 1970 وقد مزج هدا الفصل بين الصلاحيات الدينية والرئاسية للملك، حيث سمح للملك بالتدخل في اختصاصات مؤسسات دستورية أخرى ابتداء من سنة 1983 عندما تدخل الملك لتأجيل الانتخابات التشريعية سنة كاملة.
ليأتي الفصل 41 من الدستور الحالي باختصاصات دينية للملك لم يكن منصوص عليها في الفصل 19 حيث اعتبر الملك اعلى سلط دينية في البلاد، فبعد دسترة المجلس العلمي الأعلى أسندت رئاسته للملك، الدي يحدد اختصاصه وتأليفه وكيفيات سيره بظهائر، ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا في المسائل التي يحيلها الملك عليه.
ويمارس الملك صلاحياته الدينية بواسطة ظهائر مرتبطة ارتباطا وثيقا بسلطة الملك الدينية إضافة الى ان الظهائر الملكية تتمتع بحصانة مطلقة من أي طعن او رقابة قضائية.
لقد غير دستور 2011 بعض الصلاحيات الثانوية للملك وعوضها في مسائل أخرى، لكن بالمقابل حافظ على جميع اختصاصاته الجوهرية المنصوص عليها في الدساتير السابقة وأضاف له اختصاصات مهمة مثل رئاسة المجلس الأعلى للأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق