Responsive Ads Here

الاثنين، 21 يناير 2019

تلخيص مهم لمادة الالتزامات والعقود

تلخيص مادة النظرية العامة للالتزامات والعقود


كل شيء عن مادة الالتزامات والعقود



المبحث الأول:خصائص الالتزام:(5) يتوفر الالتزام على مجموعة من الخصائص:

1-    الالتزام واجب مقرر بمقتضى القانون: أي ان القانون هو الدي يكفل احترامه ووسيلته في ذلك هي الجزاء الدي يفرضه القانون عند اخلال الملتزم بالتزامه
2-    الالتزام ينشئ التزاما خاصا: الالتزام الدي ينشئ التزاما خاصا قد يكون إيجابيا إذا نص على نقل حق عيني او القيام بعمل معين، وقد يكون سلبيا إذا كان الغرض منه الامتاع عن عمل محدد.

3-    الالتزام ينشئ حقا ذو قيمة مالية: يقصد به ان محل الالتزام يكون شيئا قابل للتقويم بالمال وبالتالي تخرج جميع الاعمال الواجبة بمقتضى الالتزام والتي لا تقوم بنقود في نطاق الحقوق المالية
4-    الالتزام قابل للانتقال والتحويل: باعتبار الالتزام تكليف قانوني بنقل كاهل المدين فان له ان يحوله الى مدين آخر، كما ان بإمكان الدائن ان يحول حقه الى مدين آخر
5-    الالتزام مقيد في الزمان: إذا قام المدين بتنفيذ ما ترتب في ذمته من التزام انتهى عنصر المديونية وانتهى معه الالتزام. ينص ف 319 من ق ل ع على انه. "تنقضي الالتزامات لما يأتي: 

1- الوفاء 2- استحالة التنفيذ 3- الابراء الاختياري 4- التجديد 5- المقاصة 6- اتحاد الذمة 7 – الإقالة الاختيارية."

تصنيف الالتزامات:

مطلب 1) تصنيف الالتزامات بالنظر الى محلها: ينقسم الالتزام حسب محله الى عدة اقسام: (3)
·       الالتزام بإعطاء شيء معين والقيام بعمل معين والامتناع عن القيام بعمل: فالالتزام بإعطاء شيء معين او القيام بعمل معين التزام محله إيجابي كالتزام البائع بنقل ملكية المبيع الى المشتري. اما الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل فهو التزام سلبي كالتزام العامل لمشغله بعدم افشاء اسراره المهنية
·       الالتزام النقدي والالتزام العيني: الالتزام النقدي هو الدي يكون محله مبلغ معين من النقود، عكس الالتزام العيني الدي يكون محله إعطاء شيء غير النقود.

·       الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببدل عناية: الالتزام بتحقيق نتيجة هو الالتزام الدي يتعهد فيه الملتزم بتحقيق نتيجة معينة، فالناقل يلتزم بتحقيق نتيجة وهي إيصال الأشخاص او البضاعة سالمة الى المرسل اليه، اما الالتزام ببدل عناية فهو ذلك الالتزام الدي يقتصر فيه دور الملتزم على بدل جهد من شأنه تحقيق نتيجة والنتيجة هنا احتمالية مثل التزام الطبيب بعلاج مريض قصد شفائه
مطلب 2) تصنيف الالتزام بالنظر لمصدرها: (2).

I)      الترتيب التشريعي لمصادر الالتزام:(4)ينص الفصل الأول من ق ل ع على " تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن اشباه العقود وعن الجرائم واشباه الجرام"

1)     الاتفاقات والعقود:

2)     التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة واهم أنواعها الوعد بجائزة، والايجاب الملزم، والوقف.

3)     اشباه العقود: مجموعة من المؤسسات القانونية يوحدها هدف مشترك هو تجنب الاثراء غير مبرر لشخص على آخر وتتمثل هده المؤسسات فيما يلي: (3)  

أ-          الاثراء بلا سبب: أي ان من أثري على حساب الغير دون سبب قانوني يلتزم بان يرد لهذا الغير قدر ما أثري به في حدود ما لحق الغير من خسارة. ولا يتحقق الا بتوافر ثلاث شروط:+ ثراء في جانب المدين +افتقار وقع لشخص آخر بسبب اثراء الأول +انعدام السبب القانوني او الاتفاقي لهذا الاثراء.

‌ب-        دفع غير المستحق: هو الوفاء بدين غير واجب على الموفي ظنا منه انه مدين به ومن الأمثلة على ذلك ان يقوم الجار باستخلاص فاتورة كهرباء جاره ظنا منه انه قام بأداء فاتورته‌.

ج-        الفضالة: هي مباشرة شخص باختياره او بحكم الضرورة شؤون أحد من الغير في غيابه او دون علمه ويستحق الفضول تعويضا عن المبالغ التي أنفقها
4)     الجريمة وشبه الجريمة: الجريمة عمل غير مشروع يقوم به المجرم عن عمد يترتب عنه ضرر بالغير. اما عن شبه الجريمة فهي كذلك عمل عير مشروع يقوم به شخص عن غير عمد وينتج عنه ضرر بالغير
II)   التصنيف الفقهي لمصادر الالتزام:
صنف اتجاه فقهي حديث مصادر الالتزام الى مصدرين (2)

-          التصرف القانوني: هو انصراف الإرادة بطريقة حرة الى احداث نتائج قانونية. لا فرق بين احداث هده الاثار من الارادة المزدوجة للأفراد او احداثها بإرادة واحدة
-          الوقائع القانونية: هي حدوث أفعال مادية تستوجب التحمل بالالتزام. وهده الوقائع قد تكون ضارة بالغير وقد تكون نافعة له

العقد.

الفصل الأول: مفهوم العقد وتقسيماته:

مبحث 1 تعريف العقد: لكي نكون امام عقد او اتفاق لا بدا من توافره على العناصر التالية: (4)
1-     توافر ارادتين او أكثر: وهذا ما يميز العقد عن تصرفات الإرادة المنفردة التي تقوم بين طرفين على الأقل ذلك انه في ميدان العقود يتعين ان تربط إرادة الملتزم الأول بإرادة غيره.

2-     اتجاه الارادتين الى احداث أثر قانوني: الاتفاق الدي لا يهدف الى انتاج أثر قانوني لا يعدو ان يكون اتفاق معاملة.

3-     ان يقع الاتفاق في نطاق القانون الخاص: تخرج من دائرة العقود المدنية كل الاتفاقات التي تقع في دائرة القانون العام سواء على المستوى الدولي او على المستوى الداخلي.
4-     ان يكون الاتفاق واقعا ضمن دائرة المعاملات المالية: لذلك فعق الزواج لا يشكل عقدا خاضعا لنظرية الالتزامات لان المقصود منه ليس ماليا ولا يرمي الى تحصيل نفع مالي.

مبحث2 تقسيمات العقود:(4)

المطلب الأول: تقسيم العقود بالنظر لتكوينها:(3)

I         العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية: (3)

1.      العقد الرضائي: هو العقد الدي تكفي الإرادة لانعقاده أي بمجرد التقاء الارادتين ينعقد العقد ويكون صحيحا بمجرد تراضي طرفيه بالإيجاب

2.      العقد الشكلي: هذا النوع من العقود يحتاج الى ان يصب تراضي الأطراف في شكل خاص قد يكون كتابة رسمية او عرفية ويعتبر هدا الشكل ركنا في العقد لا يتم الا به وفقا للفصل 489 من ق ل ع
3.      العقد العيني: هو تراضي الأطراف على ان يتم الشيء المعقود عليه من أحد الطرفين للأخر بحيث لا يعتب قائما الا عند حصول واقعة التسليم عقد الوديعة مثلا

II      العقود الفردية والعقود الجماعية: (2)

v   العقود الفردية: هي العقود التي تقتصر آثارها القانونية على الأطراف الدين وافقوا عليها ومن مميزاته: نسبية آثار العقد

v   العقود الجماعية: هي عقود قد تمتد آثارها الى أشخاص لم يوافقوا عليها ومن هذه العقود عقد العمل الجماعي الدي تبرمه النقابة بالنيابة وأيضا العقود والتصرفات الدي يبرمها السنديك

III  عقود المساومة وعقود الادغان: (2)

v   عقود المساومة: هي العقود التي لأطرافها حرية مناقشة شروطها عند ابرامها للوصول الى اتفاق متوازي كعقد البيع والقرض (عقود اختيارية)

v   عقود الادغان: هي عقود يحتكر فيها أحد أطرافها وضع شروطها ولا يستطيع الطرف الآخر الا الادغان لتلك الشروط شروط اعتبار العقد مدغن: (3)

‌أ-          ان تكون السلعة او الخدمة محل موضوع لاحتكار قانوني او فعلي
‌ب-        ان يكون الطرف الضعيف في العقد مرغما على التعاقد

ج-        ان تكون شروط العقد موضوعة مسبقا من طرف الجانب القويالمطلب الثاني: تقسيم العقود بالنظر لتنظيمها التشريعي: (2)
I)                  العقود المسمات: هي العقود المنظمة من طرف المشرع بحيث خصها باسم معين وحدد شروطها وآثارها القانونية مثل عقد البيع والصنعة
II)               العقود غير المسمات: هي العقود التي لم تحظ بتنظيم خاص من جانب المشرع وهي عقود استحدثتها ضرورات التعامل بين الافراد وتخضع هده النوعية من العقود للأحكام العامة لنظرية الالتزام مثل العقد الدي يربط بين الطبيب والمريض.

المطلب الثالث: تقسيم العقود من حيث طبيعتها: (3)

I)      العقود المحددة والعقود الاحتمالية: (2)

1-     العقد المحدد: تكون قيمة الالتزام محددة في العقد عند ابرامه بحيث يعرف المتعاقد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي كعقد البيع
2-     العقد الاحتمالي: هو العقد الدي لا يستطيع فيه المتعاقدين تحديد القدر الدي يأخذ والقدر الدي يعطي مثل عقد التامين على الحياة. احتمال الخسارة او الربح هو أساس العقود الاحتمالية

II)   العقود البسيطة والعقود المختلطة: (2)

§       العقد البسيط: هو عقد يتضمن وصفا واحدا بحيث لا مجال للشك في طبيعته القانونية كعقد الوكالة والبيع

§       العقد المختلط: هو العقد الدي تتعدد فيه عناصر أكثر من عقد ولا يمكن الحسم في انتسابه لصنف محدد. كما هو الشأن بالنسبة للعقد الدي يجمع بين صاحب الفندق والمقيم فهذا العقد يشمل عدة عقود. فهو عقد ايجار بالنسبة للغرفة وعقد بيع بالنسبة للمواد الي يتناولها المقيم وعقد وديعة بالنسبة للأمتعة بالفندق

III)   العقود الفورية والعقود الزمنية: (2)

§       العقد الفوري: هو العقدي الدي تنفذ فيه الالتزامات المرتبة عليه في الحال دون مضي وقت معين مثل عقد البيع الدي ينفذ فور التعاقد
§       العقد الزمني او المستمر: هو العقد الدي يكون فيه الزمن عنصرا جوهريا بحيث يكون هو المقياس الدي يقدر الأداء كعقد الشغل لكونه مرتبط بالزمن وعقد الايجار ومن نتائج التمييز بين العقد الفوري والعقد الزمني:
‌أ-          الفسخ في العقد الفوري: يقتضي ارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. الما الفسخ في العقد الزمني: فيقتصر أثره على المستقبل فقط.

‌ب-        وقف التنفيذ في العقد الفوري: لا يؤثر على التزامات المتعاقدين بخلاف عقد الزمن يؤثر على التزامات المتعاقدين

المطلب الرابع: تقسيم العقود بالنظر لآثارها: (2)

I)      العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد:

1)     العقد الملزم للجانبين: هو العقد الدي يرتب التزامات وحقوق متبادلة في ذمة كل المتعاقدين مثل عقد الشغل الدي يلتزم فيه الاجير بأداء العمل لحساب المشغل الدي يلتزم بدوره بالأجر

2)     العقد الملزم لجانب واحد: (3)

هو العقد الدي يرتب الالتزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الاخر مثل الهبة بدون عوض وتكمن أهمية التمييز بين العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد فيما بلي:

-          الفسخ القضائي: يتم اللجوء اليه في العقود الملزمة للجانبين بخلاف العقود الملزمة لجانب واحد

-          في العقود الملزمة للجانبين: إذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه ومع ذلك طالب المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه المقابل فانه يحق لهذا الأخير بدفع وبرد طلب خصمه وذلك بالامتناع عن التنفيذ
-          في العقد الملزم للجانبين إذا استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه لسبب خارج عن ارادته انقضى هذا الالتزام والدي يتحمل التبعية هنا هو المتعاقد الدي استحال عليه تنفيذ التزامه. اما في العقد الملزم لجانب واحد فالذي يتحمل تبعية استحالة التنفيذ هو الدائن

II)   عقود المعاوضة وعقود التبرع:

v                 عقد المعاوضة: هو العقد الدي يتلقى كل طرف فيه مقابلا لما يلتزم به في العقد وامثلة ذلك عقد المعاوضة كالبيع والايجار والمقاولة...

v                 عقد التبرع: هو العقد الدي لا يتلقى فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما اعطي مثل الهبة بغير عوض
تمييز عقد التبرع عن عقد المعاوضة بما يلي: (3)

_ عقود التبرعات تقوم على الاعتبار الشخصي بخلاف عقود المعاوضات فإنها لا تقوم على هذا الاعتبار

_ درجة المسؤولية المدنية في عقود التبرع أخف منها في عقود المعاوضات عند اخلال المدين بالتزامه ف 807 من ق ل ع

_ ان التحمل بالضمان للعيب يقتصر على العقود التي تفيد المعاوضة اما التصرفات التبرعية مبنية على عدم الضمان

الفصل الثاني: أركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العقد:

  المبحث الأول: التراضي: (2)

المطلب الأول: وجود التراضي: (2)

وجود التراضي: هو توافق بين ارادتين او أكثر على احداث أثر قانوني بإنشاء التزام او نقله او تعديله او انقضائه ويلزم هذا التراضي ان يكون ثنائيا على الأقل

الفرع الأول: عناصر التراضي: (3)

الفقرة الأولى: الايجاب: l'offre

الايجاب هو التعبير البات عن إرادة شخص يعرض على آخر أن يتعاقد معه

I         شروط الايجاب:
مادام ان الايجاب عرض فانه يتعين لكي يرقى هذا الأخير الى مستوى الايجاب الدي ينعقد به العقد ان يكون باتا ومحددا وان يشتمل على العناصر الأساسية الدي تكون مشروع التعاقد. فاذا تعلق الامر بالرغبة في البيع فانه يلزم تحديد المبيع والثمن وفقا للفصل 19 من ق ل ع الدي ينص على "لا يتم الاتفاق الا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية" 

 II      أنواع الايجاب: (2)

أ-          الايجاب الموجه لشخص معين والايجاب الموجه للجمهور: في الحالات التي يكون فيها العقد قائما على الاعتبار الشخصي فان الايجاب يوجه لشخص محدد كالإيجاب الموجه لطبيب جراح في هذه الحالة يتم القبول من طرف ذات الشخص. اما في الحالات التي لا يكون فيها لشخصية القابل أي اعتبار فان الايجاب غالبا ما يكون موجه للجمهور.
‌ب-        الايجاب المطلق والايجاب الملزم: يكون الايجاب مطلقا عندما لا يتقيد بمهلة زمنية وبالتالي فالموجب يحق له الرجوع في الايجاب مادام العقد لم يتم بالقبول من الطرف الاخر ف 26 من ق ل ع " يجوز الرجوع في الايجاب مادام العقد لم يتم بالقبول او الشروع في تنفيذه من الطرف الاخر ". اما الايجاب الملزم فهو الدي يحدد فيه الموجب لسريانه أجلا.

III  آثار الايجاب:
تختلف آثار الايجاب باختلاف نوعيته فاذا كان مطلقا فان الموجب له الحقيقي سحب ايجابه. وقد فرق المشرع بين تعاقد الحاضرين وتعاقد الغائبين، في الحالة الأولى يتوجب صدور القبول فور صدور الايجاب اما عن حالة العاقد بين الغائبين فانه يتعين صدور القبول داخل مهلة المراسلة العاديةاما في حالة الايجاب الملزم لصاحبه فانه يتعين على الموجب احترام الاجل الدي حدده

IV  سقوط الايجاب: (3)

1.      حالات سقوط الايجاب بإرادة الموجب:
-          إذا تراجع الموجب عن ايجابه قبل قبول من وجه اليه الايجاب
-          يسقط الايجاب إذا انتهت المدة المحددة للقبول

2.      حالات سقوط الايجاب بإرادة من وجه اليه العرض:

-          برفض من وجه اليه الايجاب

-           بتعديله من طرف من وجه اليه العرض

-          إذا صدر القبول بعد مرور مهلة الاجل الملزم او لم يصدر القبول فورا متى كان العرض موجها

3.      حالات سقوط الايجاب لسبب أجنبي عن الموجب والقابل:

-          اذا مات الموجب او فقد اهليته بعد صدور الايجاب عنه

-          موت الشخص الدي وجه اليه الايجاب

الفقرة الثانية: القبول l'acceptation: (2)

I)      تعريف القبول وصيغ التعبير عنه:

القبول هو التعبير عن إرادة من وجه اليه الايجاب والدي بصدوره مطابقة للإيجاب تتم معه عملية التعاقد بين الموجب والمقابليتم استخلاص القبول من الأساليب الضمنية التي تؤكد قبول الشخص الموجه اليه الايجاب لكن هل يعتبر السكوت بمثابة تعبير عن القبول؟ على سبيل الاستثناء قد يصلح السكوت تعبيرا عن القبول فيما يلي:

-          حالة ارتباط الايجاب لمعاملات سابقة يكون السكون بمثابة القبول
-          حالة الايجاب الموجه فقط من اجل مصلحة الموجب له
-          يسوغ استنتاج القبول من السكون إذا كان الشخص الدي يحصل التصرف في حقوقه حاضر ولم يعترض عليه

II)   شروط القبول: (2)

الشرط الأول: صدور القبول والايجاب قائما: يتعين ليعتبر القبول منتجا ان يصدر في وقت يكون فيه الايجاب قائما.وإذا كان الايجاب موجه لشخص حاضر من غير ان يقترن باجل فانه يتعين ان يصدر القبول فورا من الطرف الاخر

الشرط الثاني: تطابق القبول للإيجاب: يتعين لينتج القبول أثره ان يكون مطابقا للإيجاب تمام التطابق وان يكون متفق مع الموجب في جميع عناصر الايجاب.


الفقرة الثالثة: اقتران القبول بالإيجاب:


I         التعاقد بين الحاضرين في مجلس العقد:
مجلس العقد معناه اجتماع المتعاقدين حقيقة في زمان واحد ومكان واحد يسمع أحدهما كلام الاخر مباشرةإذا صدر الايجاب في مجلس العقد وفقا للفصل 23 من ق ل ع " فانه يتوجب ان يصدر فورا والا تحلل الموجب من ايجابه ونفس الحكم بالنسبة للمتعاقدين عن طريق الهاتف وفي هذه الحالة يكون زمان انعقاد العقد هو اللحظة التي يقترن فيها الايجاب بالقبول. اما عن مكان انعقاد العقد فهو المكان الدي يجمع المتعاقدين حقيقة

II      التعاقد بين الغائبين:
التعاقد بين غائبين هو الدي يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس واحد ويتم التعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة كالبريد وغيرها

‌أ-          النظريات التي حددت زمان ومكان انعقاد العقد: (4)

1-     نظرية اعلان القبول: déclaration de l'acceptation يعني ان العقد يتم بمجرد صدور القبول عن الشخص الموجه اليه الايجاب
2-     نظرية تصدير القبول: l'expédition de l'acceptation يعني لا ينعقد العقد الا إذا قام القابل بإرسال الخطاب الدي يتضمن القبول الى الموجه

3-     نظرية استلام القبول: la réception de l'acceptation هذه النظرية تشترط لاعتبار العقد قائما ان يصل القبول الى الموجب ويستلمه.

4-     نظرية العلم بالقبول: système de l'information أنصار هذه النظرية لا يكتفون بإعلان القبول بل يشترطون علم الموجب به.

ب-        موقف ق ل ع من هذه المواقف:
ان العقد المبرم بشكل اليكتروني في مجال التعاقد بين غائبين لا يخضع لأحكام الفصول من 23 الى 30 وف 32 من ق ل ع وانما تضيف مقتضيات القانون رقم 53.05 في مجال التعاقد عن بعد الحاصل بشكل الكتروني.

الفرع الثاني: التعاقد بالنيابة: (3)

الفقرة الأولى: مفهوم وأنواع النيابة في التعاقد:يقصد بالنيابة قيام شخص يقال له النائب بإبرام تصرف قانوني باسم شخص او لحسابه بحيث ينتج التصرف آثاره مباشرة في ذمة الأصيلأنواع النيابة: (3)

·       النيابة القانونية/ الشرعية: عندما يخول شخص معينا سلطة النيابة عن غيره كما هو الشأن بالنسبة للقاصرين او المجانين وغيرهم فانهم لا يبرمون العقود بأنفسهم بل بواسطة نائبهم القانوني وقد حددت المادة 231 من مدونة الاسرة صاحب النيابة الشرعية: الاب الراشد _ الام الراشدة عند عدم وجود الاب او فقد اهليته _ وصي الاب _ وصي الام _ القاضي _ مقدم القاضي.

·       النيابة القضائية: مصدرها القضاء الدي يعين من ينوب عن الأصيل ويحافظ على حقوق الغير

·       النيابة الاتفاقية/ الوكالة: يقصد بها النيابة الحالة التي يعين فيها الأصيل نائبه باتفاق معه مع تحديد سلطاته كالوكالة.


الفقرة الثانية: شروط النيابة في العقد: (3) (احكام)


ü    ضرورة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل: يتعين على النائب ان يعبر عن ارادته هو لا عن إرادة الأصيل في انشاء التصرف القانوني وتترتب الآثار في حق الشخص الأصيل
ü    ضرورة تقيد الوكيل بتعليمات الأصيل: يتعين على الوكيل التقيد بالتعليمات التي سطرها الموكل مسبقا وإذا تجاوز الوكيل حدود وكالته فان الموكل يلتزم بذلك الا في بعض الحالات:

1 إقرار الموكل تصرفات الوكيل ولو ضمنيا.

2 إذا استفاد الموكل من تصرفات الوكيل.

3 إذا ابرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما ورد في تعليمات الموكل.

4 إذا كان التجاوز مما يتسامح فيه

ü ضرورة بيان النائب لهويته القانونية كوكيل: يعني اظهار هويته القانونية كوكيل ليكون الطرف الآخر على بينة من امره


الفقرة الثالثة: آثار النيابة في التعاقد:


تختلف هذه الاثار باختلاف نوع العلاقة التي تربط بين أطراف عقد الوكالة: 

*   علاقة الوكيل بالأصيل: هذه العلاقة يحددها المصدر الدي أنشأ النيابة اما بالاتفاق او بالقانون
*   العلاقة بين الوكيل (النائب)والغير: يكون الوكيل غير مسؤول امام هذا الغير باعتبار انصراف آثار التصرف مباشرة الى الأصيل وليس الى النائب القانوني

*   علاقة الأصيل بمن تعاقد مع الوكيل: يختفي النائب مباشرة بعد انشاء الالتزام وتصبح العلاقة مباشرة بين الأصيل والغير الأصيل

المطلب الثاني: صحة التراضي:

يلزم لصحة التراضي كركن من العقد ان تكون إرادة المتعاقد خالية من عيوب التراضي وهي: (4)

الفرع الأول: الغلط l'erreurالغلط هو وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له الواقع على خلاف حقيقتهالفقرة الأولى: النظرية التقليدية للغلط: (3)

I         الغلط المانع: erreur-obstacle
هو الغلط الدي يعدم الرضى أي يؤدي الى بطلان العقد بطلانا مطلقا ويتحقق في: (3)

1-     الغلط في ماهية العقد: كأن يقصد المتعاقد ابرام عقد البيع في الوقت الدي انصرفت فيه نية الطر الثاني
2-     الغلط في محل العقد: كأن يبيع شخص سيارة من نوع رونو بينما كان المشتري يعتقد انه يشتري سيارة ميرسدسيس
3-     الغلط في سبب الالتزام: كمن وهب معظم ثروته لمشروع خيري معتقدا ان ابنه الوحيد قتل في الحرب ثم يظهر ان ابنه مازال على قيد الحياة. وأثر الغلط البطلان المطلق للعقد
II      الغلط المؤثر في عنصر الإرادة: هو الغلط الذي يعيب الإرادة ويجعل العقد قابلا للإبطال ويتمثل في:

o      الغلط في القانون كمن باع حصته في التركة معتقدا ان له الربع فحين نصيبه الثلث

o      الغلط في مادة الشيء

o      الغلط في الشخص المتعاقد

III  الغلط غير المنتج او غير المجدي:
هو الغلط الدي لا أثر له على صحة الرضى ولا يستوجب أي جزاء قانوني

-          الغلط في القيمة كبيع شيء بثمن زهيد دون ان يصل الى حد الغبن

-          الغلط في صفة غير جوهرية-          الغلط في شخص المتعاقد ليست شخصيته محل اعتبار في العقد
-          الغلط في الباعثالفقرة الثانية: النظرية الحديثة للغلط:النظرية الحديثة استبعدت الغلط المانع كما الغت التفرقة بين الغلط المنتج واخر غير منتج ومددت حق طلب الابطال لضحيته سواء تعلق بالقيمة او الباعث او بغلط في القانون

الفقرة الثالثة: احكام الغلط في القانون المغربي: (5)


1-     حالة الغلط في القانون: الغلط في القانون يخول ابطال الالتزام وفقا للفـ 40 من ق ل ع
‌أ-          إذا كان هو السبب الوحيد او الأساسي

‌ب-        ادا اكمن العذر عنهشروط ابطال الغلط ثلاثة: 

+ ان يكون الغلط هو السبب الدافع للتعاقد

 + ان يكون الضحية معذور في الوقوع فيه 

+ عدم وجود نص قانوني يمنع المطالبة بالأبطال

2-     الغلط في مادة الشيء او نوعه او صفة فيه: نص المشرع على هده الحالة في ف 41 من ق ل ع
3-     الغلط في شخص المتعاقد او صفة فيه: للاعتداد بهذا الغلط لابدا ان يكون هو الدافع للتعاقد

4-     الغلط الواقع من الوسيط: ينص ف 45 من ق ل ع على انه {إذا وقع الغلط من الوسيط الي استخدمه أحد المتعاقدين كان لهذا التعاقد ان يطلب فسخ الالتزام في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين 41 و42}

5-     الغلط في الحساب: الغلط في الحساب لا يعيب الرضى ويكفي تصحيح الغلط فقط ف 43

الفرع الثاني: التدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس: le dol

التدليس: هو عبارة عن استعمال وسائل احتيالية بقصد إيقاع شخص اخر في غلط يدفعه الى التعاقد ولكي يكون التدليس سببا للإبطال لابدا من توفر مجموعة من الشروط: (3)

1_ استعمال وسائل احتيالية: ينص الفصل 52 من ق ل ع على ان " التدليس يخول الابطال إذا كان ما لجأ اليه من الحيل أحد المتعاقدين او نائبه او شخص آخر يعمل بالتواطئي معه. قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد ويكون للتدليس الدي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الدي يستفيد منه عالما به "
العمل الذي يقوم به المدلس يقوم على عنصرين: عنصر مادي وعنصر معنوي.العنصر المادي: يتجلى في الأساليب الاحتيالية المستعملةلقيام التدليس يجب استخدام وسائل احتيالية لإخفاء الحقيقة عن المتعاقد ودفعه للتعاقد وهذه الوسائل متنوعة كان تكون وسائل مادية كتقديم وثائق مزورة.  او شهادات كاذبة وغيرها ...العنصر المعنوي: يتجلى هذا الجانب من التدليس في نية تضليل المتعاقد الآخر لإيقاعه في غلط بدفعه للتعاقد، اما إذا غايت نية التضليل فان التدليس ينتفي.

2_ ان يكون التدليس هو الدافع الى التعاقد: يقصد بهذا الشرط ان تكون الأساليب الاحتيالية هي التي هي التي أثرت في إرادة المتعاقد اذ لولاها لما أقدم على التعاقد.ويميز الفقه بين التدليس الدافع والتدليس العرضي فالتدليس الدي يحمل على التعاقد يصيب الإرادة. فيما التدليس العرضي لا يحمل على التعاقد وانما يقتصر دوره على التعاقد بشروط اسد لذلك فهو لا يفسد الإرادة ولا يؤثر على صحة العقد.

3_ ان يصدر التدليس من المتعاقد الاخر او ان يكون على علم به: طبقا ف 52 من ق ل ع فانه لا يكفي لقيام التدليس استعمال الوسائل الاحتيالية بنية التضليل لدفع المتعاقد الآخر للتعاقد بل يجب ان يكون الاستعمال من طرف المتعاقد نفسه او من ينوب عنه عالما به.

الفرع الثالث: الاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه:la violence

الاكراه هو اجبار شخص على الاتيان بأمر لا يلزمه شرعا، بتهديده بالأذى ان لم يفعل:فالإكراه عيب يتعلق بالإرادة وتتأثر به فيحمل الشخص المكره على التعاقد والذي يفسد الإرادة ليست هي الوسائل المادية التي تستعمل في الاكراه بل هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد وتدفعه للتعاقد.فالإكراه الدي يعيب الإرادة هو الذي تكون فيه الإرادة موجودة لكنها ليست حرة.شروط الاكراه: (3)

1-     اعتماد وسائل الضغط لتهديد المكره: وسائل الاكراه قد تكون مادية كالضرب والجرح ~الاكراه الجسمي~ وقد تكون معنوية او نسبية كالهديد بالحاق الأذى بالنفس او الشرف ~اكراه نفسي~. وسواء تعلق الامر بالإكراه الجسمي او النفسي فكلاهما يفسد الرضى ويجعله قابل للإبطال
2-     ان يكون الاكراه هو الدافع الى التعاقد: يجب ان يكون استعمال وسائل التهديد هو الدافع الى ابرام العقد ولولاها لختار عدم التعاقد لكن ما هو المعيار المعتمد لكي يعتبر الاكراه دافعا للتعاقد؟ اعتمد المشرع المغربي المعيار الشخصي ويجب ان يراعي في تقديره للإكراه جنس الشخص وسنه وحالته الاج والصحية
3-     ان يكون الاكراه غير مشروع: لنكوم امام اكراه يعيب الإرادة يجب ان يكون هذا التهديد غير مشروع وكذلك الوسيلة المستعملة غير مشروعة من اجل الوصول الى عرض غير مشروع ف 46 من ق ل ع ~الاكراه اجبار يباشر من غير ان يسمح به القانون ...~

الفرع الرابع: الغـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن:

الغبن هو التعادل بين الاداءات المتقابلة للأطراف المتعاقدة بين ما يعطي الشخص وبين ما يأخذ مما يخل بالتوازن الاقتصادي.ومن خصائص الغبن انه لا يتصور الا في عقود المعاوضة دون عقود التبرع والعقود الاحتماليةيستنتج من الفصلين 55 و56 من ق ل ع ان الغبن لا يخول طلب ابطال العقد لكن هناك استثناءات: 

(3)الفقرة الأولى: الغبن المجرد لا يخول طلب الابطال: 

المبدأ العام في القانون المغربي ان الغبن المجرد لا يعيب الرضى ولا يخول طلب الابطال ف 55 من ق ل ع " الغبن لا يخول الابطال ..."

الفقرة الثانية: الغبن المقرون بالتدليس: إذا اقترن الغبن بالتدليس فانه يكون سببا موجبا لطلب ابطال العقد ف 55 من ق ل ع " الغبن لا يخول طلب الابطال الا إذا نتج عن تدليس الطرف الاخر او نائبه ..."

الفقرة الثالثة: الغبن الدي يكون ضحيته قاصر او ناقص الاهلية: 

ف 56 من ق ل ع " الغبن يخول الابطال إذا كان الطرف المغبون قاصر او ناقص الاهلية ..."

Ü  انطلاقا من هذا النص يمكن القول بان المشرع أجاز طلب ابطال العقد للغبن المجرد عن التدليس استثناء كان ضحيته قاصر او ناقص الاهلية بشرط الا يزيد عن الثلث.
                                                                                       والله ولي التوفيق 

من اعداد بلخدير  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق